Skip to the content
Menu

الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

يعد الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان من الحقوق الأساسية التي كفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، كآلية محورية تتيح للمواطنات والمواطنين المساهمة في المبادرة التشريعية والمشاركة في إنتاج السياسات العمومية وتجويدها، سواء عبر تقديمهم لمبادرات قصد سن قانون جديد، أو تعديل نص تشريعي ساري المفعول، أو نسخه.

ويؤطر هذه الآلية أحكام الفصل 14 من الدستور، الذي نص على حق تقديم المواطنات والمواطنين للملتمسات في مجال التشريع، والتي تم تفعيلها في إطار القانون التنظيمي رقم 64.14 المنظم لشروط وكيفيات ممارستها وقد تم تعديل هذا القانون بموجب القانون التنظيمي رقم 71.21.

وفي إطار تيسير وتبسيط ممارسة هذا الحق تم إحداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة Eparticipation.ma، والتي تمكن المواطنات والمواطنين من تقديم الملتمسات في مجال التشريع إلى البرلمان (مكتب مجلس النواب أو مكتب مجلس المستشارين)، وتضمن هذه المنصة تدبير ومعالجة هذه الملتمسات بفعالية وسرعة، مع التقيد باحترام الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 64.14 كما وقع تغييره وتتميمه سالف الذكر.